تعلن إدارة مكتبة كلية العلوم الإنسانية أن أيام استقبال و إيداع المطبوعات الجامعية ...

 
إعلان عن إستشارة رقم2024/09
إعلان عن إستشارة رقم2024/08
إعلان عن إستشارة رقم2024/07
إعلان عن إستشارة رقم2024/04 
 إعلان عن إستشارة رقم2023/03 
 نيابة العمادة لما بعد التدرج و البحث العلمي و العلاقات الخارجية 
 
لكل الأسلاك و الرتب التابعة لشعبة المكتبات و التوثيق

  

        
إنطلاق التسجيلات الخاصة بمشاريع التخرج وفقا للقرار الوزاري 1275 "شهادة مؤسسة ناشئة أو شهادة براءة إختراع" للموسم الجامعي 2025/2024 .

 

             
تهنئة لحاضنة الأعمال بمناسبة حصول كليتنا على وسم لابل للطالبة عائشة تاني وقبلها على براءة اختراع للطالب كالم عبد الرحمان من كلية العلوم الانسانية
 
قائمة المترشحين المقبولين لإجراء المقابلة مع لجان الانتقاء للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم ب
 تخصيص منح دراسية بالجامعات السعودية، في هذا الصدد نطلب منكم موافاتنا في الأجال المحددة قبل تاريخ 21/07/2024 بقوائم المترشحين (حسب الجدول المرفق) ونسخ الكترونية لملفاتهم بعد عملية الإنتقاء  وترتيب الطلبة الراغبين والمترشحين والمسجلين عبر الأرضية ( 01 طالب أساسي  + 01 طالب احتياطي  مسجلين في السنة الجامعية 2023-2024 في السنة النهائية  ماستر 2 او مهندس)، في مختلف التخصصات
الجدول المرفق إضغط 
Ouverture de la session recours des bilans mi-parcours des projets agréés en 2022
 إعلان عن إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين 
تجدر الإشارة أن آخر أجل لتسليم الترشيحات هو 31 أكتوبر 2024، ويُشترط أن يكون موضوع المشاركة في فرع الدراسات الأمنية لهذا العام
باختيار أحد الموضوعين التاليين الاحتيال المالي الذكاء الاصطناعي والجريمة
لأكثر تفاصيل يُرجى الإطلاع على الموقع الإلكتروني للجائزة www.princenaifprize.com

 

 منصة موودل
 
 موقع حاضنة الاعمال الرقمية
 
 الترشح للدورة الثانية والأربعون لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب
 
 الموضوع: بخصوص إضافة خاصية الطعن اآلني عبر الخط على التطبيق الرقمي للطالب الجامعي Webetu ،(في علامات التقييم المستمر) أعمال موجهة- أعمال تطبيقية
 
 
  

   مسابقة أفضل منشور علمي في الجزائر 
   
السلام عليكم، الزملاء الآفاضل
 إليكم ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية 
 
 

 
 

للولوج إلى منصة مودل


   

المادة 61: ينظم التكوين لنيل شهادة الليسانس أو شهادة الماستر حسب ميادين التكوين وحسب الشعب والتخصصات. يقدم هذا التكوين على شكل مسالك نموذجية.

يسمح هذا التنظيم للطالب باختيار المسلك النموذجي أو بناء مسلك تكوين فردي وفق مؤهلاته ومشروعه المهني المستقبلي.

المادة 62: يتضمن التكوين حسب المسالك و المستويات المتعددة تعليما نظريا ومنهجيا وتطبيقي. يمكن أن يتضمن التكوين وفقا لأهدافه (علاوة علىضمان)En plus اكتساب الطلبة ثقافة عامة، عناصر ما قبل تمهينية وعناصر تمهينية، مشاريع فردية أو جماعية، تربص أو عدة تربصات، تعلم طرق العمل الجماعي، استعمال مصادر التوثيق ووسائل الإعلام الآلي والتحكم في اللغات الأجنبية.

كما يمكن أن يتضمن التكوين أيضا تحرير مذكرة أو تقرير تربص أو انجاز مشروع نهاية الدراسة.

يمكن أن يتضمن التكوين في الطور الثاني تدريبا للطلبة على البحث.

المادة 63: ينظم التعليم في كل مسلك تكوين في سداسيات تتضمن وحدات تعليمية.

المادة 64: تنظم مسالك التكوين لنيل شهادة الليسانس في ستة (06) سداسيات تتضمن ثلاثة (03) مراحل :

ـ تمثل المرحلة الأولى مرحلة التعرف على الحياة الجامعية والتكيف معه واكتشاف المبادئ الأولية للتخصصات.

ـ تمثل المرحلة الثانية مرحلة التعمق وترسيخ المعارف والتوجه التدريجي.

ـ تمثل المرحلة الثالثة مرحلة التخصص. تسمح باكتساب المعارف والمؤهلات في التخصص المختار.

المادة 65: تنظم مسالك التكوين لنيل شهادة الماستر في أربع (04)سداسيات تتضمن مرحلتين (02):

ـ المرحلة الأولى: تخصص للتعليم المشترك لعدة شعب أو تخصصات لنفس ميدان التكوين وكذا لتعميق المعارف والتوجيه التدريجي.

ـ المرحلة الثانية: تتضمن تخصص التكوين وتدريب الطالب على البحث وتحرير مذكرة

المادة 66: بداية ونهاية التدريس تقررها المجالس البيداغوجية للجامعة.

المادة 67: يجب على الطالب احترام ساعات الدراسة التي تم نشرها على مستوى الكلية. لا يستطيع الطالب إعفاء نفسه من الحضور مهما كان المبرر.

لا يسمح للطالب متابعة الدروس في حالة تأخر أكثر من 20 دقيقة

المادة 68: يهدف الدرس إلى تقديم الجانب النظري للمادة المدرسة.

 يعد حضور الطالب في الدروس ضروريا. وتترك إجبارية الحضور بالنسبة لنظام ل. م. د. لتقدير الفرقة البيداغوجية.

المادة 69: تهدف الأعمال الموجهة إلى مساعدة الطالب على استيعاب وتعميق المعارف المقدمة خلال الدرس بواسطة تمارين تطبيقية أوكل نشاط بيداغوجي تختاره الفرقة البيداغوجية.

المادة 70: يعد حضور الطلبة في الأعمال الموجهة (TD) الأعمال التطبيقية (TP) إجباريا. يجب على الأستاذ المكلف بالأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية مراقبة الحضور في كل حصة وتسجيل الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم.

المادة 71: تهدف الأعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على تطبيق جزء أو كل المعارف المقدمة في الدرس والتي تم تعميقها في الأعمال الموجهة. كما يمكن أن تكون وسيلة لتوضيح ودعم الدرس.

المادة 72: يعد ارتداء لباس مناسب (مئزر عمل ...) إجباريا في المخابر أو في الورشات

المادة 73: يقوم الأستاذ المكلف بالأعمال التطبيقية بتحضيرها ويساعده في ذلك مهندسو وتقنيو المخابر.

المادة 08: يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي في كل سنة جامعية, شروط التسجيل في ميادين تكوين الليسانس و الماستر بالنسبة للنظام ل .م .د

المادة 09: تتم عملية التسجيل و إعادة التسجيل في كل سنة جامعية, و ينبغي على كل ظالب تسديد حقوق التسجيل الإداري بعنوان كل سنة جامعية

المادة 10: أثناء التسجيل النهائي, تمنح للطالب شهادة مدرسية و بطاقة للطالب, يتم تجديد هذه البطاقة كل سنة جامعية في إطار إعادة التسجيل الطالب بصفة منتظمة من قبل المصالح البيداغوجية ذات الصلاحية "للجامعة أو الكلية أو المعهد أو القسم

المادة 11: لا يستطيع الطالب مزاولة الدروس إلا إذا كان مسجلا بشكل نظامي

المادة 53: يعتبر ميدان التكوين مجموعة منسجمة من الشعب والتخصصات تترجم مجال كفاءات مؤسسة التعليم العالي.

المادة 54: تعتبر الشعب تفرعا لميدان التكوين وتحدد خصوصية التعليم داخل هذا الميدان. ويمكن للشعبة أن تكون أحادية التخصص أو متعددة التخصص.

المادة 55: يعتبرالتخصص تشعبا للفرع. يحدد مسالك التكوين الواجب تحصيلها من قبل الطالب.

المادة 56: تتكون الوحدة التعليمية من مادة أو أكثر. تقدم وفق عدة أشكال من التدريس( دروس، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، محاضرات، ملتقيات، مشاريع، تربصات ...)

يمكن للوحدة التعليمية أن تكون إجبارية أو اختيارية.

المادة 57: يسند للوحدة التعليمية و المواد المكونة لها معامل و تقيم بعلامة.

المادة 58: تقاس الوحدة التعليمية والمواد المشكلة لها بأرصدة تحدد قيمة الوحدة التعليمية المقيسة بأرصدة، حسب الحجم الساعي للسداسي الضروري لاكتساب المعارف والمؤهلات عن طريق أشكال التعليم المذكورة في المادة 56 أعلاه وكذلك حسب حجم النشاطات الواجب على الطالب القيام بها في نفس السداسي (عمل شخصي، تقرير، مذكرة، تربص...)

يعادل الرصيد الواحد (01) حجما ساعيا ما بين 20 و 25 ساعة في السداسي، ويشمل ساعات التدريس المقدمة للطالب عن طريق مختلف أشكال التعليم المذكورة في المادة 56 أعلاه، وكذا الساعات المقدرة للعمل الشخصي للطالب.

تحدد القيمة الإجمالية للأرصدة المسندة للوحدات التعليمية المكونة للسداسي بثلاثين(30) رصيد  

المادة 59: تعتب المسلك النموذجي ترتيبا منسجما للوحدات التعليمية المكونة لمسار دراسي المحددة من قبل فريق التكوين ضمن إطار عرض التكوين. ينظم المسلك النموذجي بصفة تسمح للطالب ببناء مشروع تكوينه تدريجيا.

   يمكن لكل طالب بناء مسلك فردي بمساعدة ومتابعة فريق تكوين لدى المؤسسة.

المادة 60: يعتبر المعبر فرصة تمكن الطالب من تعديل مسلك تكوينه في مؤسسته الأصلية أو في مؤسسة أخرى طبقا لمبدأ الحركية.

المادة 74: يعد حضور في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية إجباريا طوال السداسي بالنسبة لنظام ل. م. د.(ليسانس، ماستر) أو بالنسبة للمقاييس السداسية بالنسبة للنظام الكلاسيكي. أما المقاييس السنوية التي تندرج في إطار هذا الأخير, يعتبر الحضور في الأعمال الموجهة و الأعمال التطبيقية إجباريا طوال السنة.

المادة 75: تؤدي ثلاث غيابات غير مبررة أو خمسة غيابات حتى ولو كانت مبررة في حصص الأعمال الموجهة للمادة إلى إقصاء الطالب من المادة ومن الوحدة التعليمية التابعة لها (في النظام ل. م. د.) أو إقصاء الطالب من المقياس ( في النظام الكلاسيكي) بعنوان السنة الجامعية.

المادة 76: يستفيد الطلبة المعنيون بالمراقبة الطبية المستمرة أو العلاج (تصفية الكلى...) أو المطلوبون بصفة منتظمة في المنافسات الرياضية للنخبة من نظام مواظبة خاص يناسب متطلبات التزاماتهم.

المادة 77: في حالة الغياب المبرر للطلب في حصة العمل التطبيقي (مخبر، ميدان وتربصات ) يحق له الاستفادة من حصة استدراكية إذا توفرت الشروط لذلك خلال السداسي (بالنسبة للنظام ل. م. د.) أو خلال السنة ( بالنسبة للنظام الكلاسيكي).

في حالة الغياب غير المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي (مخبر، ميدان وتربصات) تمنح له العلامة 00/20 عن تقرير هذه الحصة. في هذه الحالة لا يمكن للطالب الاستفادة من الحصة الاستدراكية.

تؤدي الغيابات غير المبررة في حصص الأعمال التطبيقية إلى الإقصاء من المقياس إذا فاق عدد الغيابات ثلث 1/3 هذه الحصص سنويا (في النظام الكلاسيكي)

تؤدي الغيابات غير المبررة في حصص الأعمال التطبيقية إلى الإقصاء من المادة ومن الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السداسي الجاري، إذا فاق عدد هذه الغيابات 1/3 الحصص (بالنسبة للنظام ل. م. د.)

المادة 78: ينبغي تبليغ مبرر الغياب إلى مصالح القسم خلال ثلاثة (03) أيام (أيام العمل الفعلية) الموالية لتاريخ الغياب. وإذا تعدى هذا الأجل، يعتبر هذا المبرر غير مقبول.

في حالة تبليغ المبرر عن طريق البر يد (يعد ختم البريد إثباتا لذلك) يجب على رئس القسم التأشير على مبرر الغياب بحيث يحدد تاريخ إيداعه, وذلك قبل تسليمه لمسؤول المادة أو الوحدة التعليمية. تدرج نسخة من هذا المبرر في ملف الطالب.

المزيد من المقالات...

  1. الانضباط وحسن الخلق
Copyright 2010 all rights reserved - webmaster (kaima.ainouz@univ-alger2.dz)