المواظبة والغياب
المادة 74: يعد حضور في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية إجباريا طوال السداسي بالنسبة لنظام ل. م. د.(ليسانس، ماستر) أو بالنسبة للمقاييس السداسية بالنسبة للنظام الكلاسيكي. أما المقاييس السنوية التي تندرج في إطار هذا الأخير, يعتبر الحضور في الأعمال الموجهة و الأعمال التطبيقية إجباريا طوال السنة.
المادة 75: تؤدي ثلاث غيابات غير مبررة أو خمسة غيابات حتى ولو كانت مبررة في حصص الأعمال الموجهة للمادة إلى إقصاء الطالب من المادة ومن الوحدة التعليمية التابعة لها (في النظام ل. م. د.) أو إقصاء الطالب من المقياس ( في النظام الكلاسيكي) بعنوان السنة الجامعية.
المادة 76: يستفيد الطلبة المعنيون بالمراقبة الطبية المستمرة أو العلاج (تصفية الكلى...) أو المطلوبون بصفة منتظمة في المنافسات الرياضية للنخبة من نظام مواظبة خاص يناسب متطلبات التزاماتهم.
المادة 77: في حالة الغياب المبرر للطلب في حصة العمل التطبيقي (مخبر، ميدان وتربصات ) يحق له الاستفادة من حصة استدراكية إذا توفرت الشروط لذلك خلال السداسي (بالنسبة للنظام ل. م. د.) أو خلال السنة ( بالنسبة للنظام الكلاسيكي).
في حالة الغياب غير المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي (مخبر، ميدان وتربصات) تمنح له العلامة 00/20 عن تقرير هذه الحصة. في هذه الحالة لا يمكن للطالب الاستفادة من الحصة الاستدراكية.
تؤدي الغيابات غير المبررة في حصص الأعمال التطبيقية إلى الإقصاء من المقياس إذا فاق عدد الغيابات ثلث 1/3 هذه الحصص سنويا (في النظام الكلاسيكي)
تؤدي الغيابات غير المبررة في حصص الأعمال التطبيقية إلى الإقصاء من المادة ومن الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السداسي الجاري، إذا فاق عدد هذه الغيابات 1/3 الحصص (بالنسبة للنظام ل. م. د.)
المادة 78: ينبغي تبليغ مبرر الغياب إلى مصالح القسم خلال ثلاثة (03) أيام (أيام العمل الفعلية) الموالية لتاريخ الغياب. وإذا تعدى هذا الأجل، يعتبر هذا المبرر غير مقبول.
في حالة تبليغ المبرر عن طريق البر يد (يعد ختم البريد إثباتا لذلك) يجب على رئس القسم التأشير على مبرر الغياب بحيث يحدد تاريخ إيداعه, وذلك قبل تسليمه لمسؤول المادة أو الوحدة التعليمية. تدرج نسخة من هذا المبرر في ملف الطالب.